الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 99 - 100 ] ما افترق فيه الزوجة والأمة

1 - لا قسم للأمة .

2 - بخلافها ، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات ، ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها ، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة ، ولا صداق لها بخلاف الزوجة .


[ ص: 100 ] قوله : لا قسم للأمة أي : الموطوءة بملك اليمين .

( 2 ) قوله : بخلافها إلخ أي : بخلاف الزوجة حرة كانت أو أمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية