الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 105 ] ما افترق فيه العتق والوقف العتق يقبل التعليق .

1 - بخلاف الوقف ، ولا يرتد بالرد .

2 - بخلاف الوقف على معين . ثلاثة عشر ،


[ ص: 105 ] قوله : بخلاف الوقف إلخ . يعني فلا يقبل التعليق . اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن يكون محكوما به أو غير محكوم به ، فإن كان محكوما به يلزم بالإجماع وإن لم يكن محكوما به فلا يخلو إما أن يكون منجزا أو معلقا أو مضافا أو مركبا من التنجيز والتعليق أو من التنجيز والإضافة . فإن كان منجزا ففيه الخلاف بين الإمام وصاحبيه ، وإن كان معلقا فلا يخلو ، إما أن يكون معلقا بالموت أو بغيره فإن كان بغير الموت فالوقف باطل بالإجماع ، وإن كان بالموت فإن علق بموت مقيد بمرض كذا . فكذلك باطل بالإجماع وإن علق بموت مطلق فالوقف لازم بالإجماع كما إذا قال : إذا مت فقد وقفت داري على كذا ، وإن كان مضافا إلى الوقت بأن قال : وقفت داري بعد سنة من هذا الوقت على المساكين فقد ذكر في وقف الذخيرة في الفصل الثالث : أن هذه المسائل سئل الخصاف عنها فقال : ما أحفظ عن أصحابنا في هذه المسألة شيئا . وقال : وعندي لا تكون هذه الدار وقفا وإن كان مركبا فالوقف لازم بالإجماع .

فاغتنم هذه الأقسام فإنك لا تجدها مجموعة في جميع كتب الأنام والحمد لله على حصول المرام على أتم التمام . كذا في المنبع شرح المجمع وصورة الجمع بين التنجيز والإضافة أن يقول : أرضي صدقة موقوفة على الفقراء حال حياتي وبعد مماتي . فإذا قال ذلك يصير لازما للحال وكان لزومه للحال تبعا لما بعد الموت ، وصورة الجمع بين التنجيز والتعليق أن يقول : أرضي صدقة موقوفة حال حياتي وإذا مت .

( 2 ) قوله : بخلاف الوقف على معين إلخ . قال في الإسعاف : قبول الموقوف عليه ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين كالفقراء والمساكين ، وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه ، فإن قبله كانت العلة له وإن رده يكون [ ص: 106 ] للفقراء ويصير كأنه مات ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده ( انتهى ) . ويزاد على ما ذكره المصنف أن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق ، ويزاد أيضا أن العتق يسري بخلاف الوقف فلو وقف نصف درهم صح ولا يسري للنصف الثاني بخلاف ما لو أعتق نصف عبد . ذكر ذلك الجلال السيوطي وليس في قواعد مذهبنا ما يخالف ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية