الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 113 ] ما افترق فيه الشهادة والرواية 1 - يشترط العدد فيها دون الرواية ، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في الشهادة بالحدود والقصاص ، تشترط الحرية فيها دون الرواية ، لا تقبل الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية .

2 - للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف ، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في الشهادة ، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف الرواية ، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به .

3 - بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم ، لا تقبل الشهادة لمحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته .


[ ص: 113 ] قوله : يشترط العدد فيها دون الرواية إلخ في الفرق بما ذكر نظر ; لأن اشتراط ذلك في الشهادة فرع تصورها وتمييزها عن الرواية ، فلو عرفت بأثرها وأحكامها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور . والفرق الصحيح ما ذكره المنذري في شرح البرهان حيث قال : الشهادة والرواية خبران غير المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو مفهوم الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام " { الأعمال بالنيات } " أو الشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار إلزام لمعين لا يتعداه لغيره هذا هو الشهادة المحضة والأول هو الرواية المحضة . هذا ما حققه القرافي في كتاب الفروق .

( 2 ) قوله : للعالم الحكم بعلمه إلخ أقول ليس هذا الكلام مما نحن فيه .

( 3 ) قوله : بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم إلخ كذا بخط المصنف ، والصواب بعد الحكم . قال في الكنز : فإن رجعا قبل حكمه لم يقض وبعده لم ينقض .

التالي السابق


الخدمات العلمية