الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها إن لم أجامعك في هذه الثياب فأنت طالق ، فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص ؟

2 - فقل إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ; وإن وطئتك معها فأنت طالق ; فما الخلاص ؟ [ ص: 188 ]

3 - فقل له أن يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان


( 2 ) قوله : فقل إن يلبسها هو ويجامعها إلخ . كذا في التهذيب قال العلامة ابن الشحنة : وعندي فيه نظر وقد رأيت المسألة في الحيرة ولفظ الحلف فيها إن لم أجامعك مع هذه الثياب وبذلك يبعد ما ذكرته من النظر وكذلك في وصية المخيط صورها في رجل قال لامرأته إن لم أبت معك مع قميصك هذا فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي حرة فتلبس قميصها ويبيتان ولا يحنثان لأن قصد المرأة أن تبيت وهي لابسة هذه القميص وقصد الرجل أن يبيت وهذا القميص معه ، انتهى ، ولا يخفى أنه موضع بحث . [ ص: 188 ]

( 3 ) قوله : فقل له أن يطأها بغيرها . . . إلخ . لأن شرط الحنث الوطء مع المقنعة وهو لا يتحقق للحال وعدم الوطء مع المقنعة لا يتحقق إلا بموت أحدهما فيحنث لتحقق العدم . كذا في وسيط المحيط واعلم أن اللائق أن تذكر هذه المسألة في فن الحيل وقد ذكرها في المحيط في كتاب الحيل وكذا يقال في المسألة التي قبلها

التالي السابق


الخدمات العلمية