الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
4 - حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص ؟ فقل إن ينوي الوطء برجله فيصدق ديانة


( 4 ) قوله : حلف لا يطأ سواها إلخ . عبارة الذخائر إن قيل أي رجل حلف لإحدى نسائه بطلاقها ثلاثا أنه لا يطأ امرأة سواها ثم وطئ سواها ولا يحنث والجواب أنه إن عنى بالوطء وطء رجله صحت نيته وله أن يجامع سواها لأنه نوى ما يحتمل كلامه ويصدق ديانة لا قضاء ( انتهى ) . ومنه يظهر ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل

التالي السابق


الخدمات العلمية