الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أي مرتد لا يقتل ؟

1 - فقل من كان إسلامه تبعا

2 - أو فيه شبهة


[ ص: 191 ] قوله : فقل من كان إسلامه تبعا . قال في المحيط كل من حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافرا يجبر على إسلامه ولا يقتل استحسانا كذا في الذخائر .

( 2 ) قوله : أو فيه شبهة أي إلخ . في إسلامه وصورة ذلك رضيع مسلم ماتت أمه فأعطاه أبوه ليهودية ترضعه مع ابن لها وماتت اليهودية واشتبه الحال أيهما ولد المسلم ولم يحصل التميز بوجه وبلغا على اليهودية فابن المسلم مسلم تبعا وقد ارتد ولا يلزم واحد منهما بالإسلام للاشتباه وأحدهما مرتد ولا يلزم بالإسلام لعدم تعينه فلا يقتل

التالي السابق


الخدمات العلمية