الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - أي رجل باع أباه وصح حلالا له ؟ فقل أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولدت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب الابن مالك أبيه بمهر أمه فوكلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل جاز


( 2 ) قوله : أي رجل باع أباه وصح حلالا له . عبارة الذخائر : إن قيل أي رجل باع وأكل ثمنه وصح البيع وحل له أكل الثمن ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المفرط

التالي السابق


الخدمات العلمية