الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 213 ] كتاب الأضحية أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل ؟

1 - فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة . أي رجل ذبح شاة غيره تعديا . ولم يضمن ؟ فقل شاة الأضحية في أيامها ،

2 - أو قصاب شدها للذبح .


[ ص: 213 ] قوله : فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة إلخ . وذلك كما لو قال الله أكبر ولم يرد به افتتاح الصلاة لا يكون شارعا في الصلاة ولو كان مستقبل القبلة كامل الطهارة .

( 2 ) قوله : أو قصاب شدها للذبح أي الشاة فالضمير راجع للمقيد بدون قيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية