الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين

12 - فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه ، [ ص: 223 ]

13 - وهو أفضل من غيره ،


( 12 ) قوله : فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه . لأنه لا يتأدى بالدين زكاة العين ولا زكاة دين آخر . [ ص: 223 ]

( 13 ) قوله : وهو أفضل من غيره . أي من التصدق على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية