الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها .

8 - تتزوجه على مهر كذا ، على أن لا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها ،

9 - أو تقر لأبيها أو لولدها بدين ;

10 - فإذا أراد إخراجها منعها المقر له ، فإن خاف المقر له أن [ ص: 228 ] يحلفه الزوج أن له عليها كذا باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم .

11 - والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به

12 - أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار .


( 8 ) قوله : تتزوجه على مهر كذا إلى قوله كان لها تمام مهر مثلها . يعني ويقر الزوج أن مهر مثلها شيء كثير يثقل عليه ; وتشهد على إقراره كما في حيل الخصاف قال أبو علي النسفي : إنما يصح هذا الإقرار إذا كان في حيز الاحتمال أما إذا كان في حيز المحال فلا . وبعض مشايخنا قالوا لا بل ما ذكره في الكتاب صحيح بدليل ما ذكره محمد رحمه الله في كتاب الإقرار إذا أقر الرجل أن لهذا الصغير علي ألف درهم من قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه والصبي ليس من أهل البيع والقرض فإنه يصح إقراره وإن كان لا يتصور وجود هذا السبب من جهة الرضيع لكن إنما يصح باعتبار وأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة بمباشرة أبيه إلى سببه وانعقاد السبب وجعلنا هذا من المقر التزاما لما زاد على مهر المثل بجهة أخرى تصحيحا للإقرار كذا في التتارخانية فليراجع .

( 9 ) قوله : أو تقر لأبيها أو لولدها بدين . يعني وتشهد على إقرارها .

( 10 ) قوله : فإذا أراد إخراجها منعها المقر له . لكن هذه الحيلة إنما تكون حيلة [ ص: 228 ] على قول أبي يوسف رحمه الله لا على قول محمد لأن عنده يصح إقرارها بالدين في حق نفسها لا في حق الزوج حتى لا يكون للمقر له أن يمنعها من الخروج وكان للزوج أن يستحلف المقر له بالله ما أقررت لك به حقا .

( 11 ) قوله : والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به . يعني بثمن غال كما في التتارخانية .

( 12 ) قوله : أو تكفل له بأمره أو بغير أمره فإن للبائع والمكفول له أن يمنعها عن الخروج عند الكل فإنمحمدا خالف في الإقرار ; قال في التتارخانية بعد كلام فالحاصل أن في كل موضع - أقرت ولم يذكر المقر له سببا كان في صحة إقرارها في حق الزوج - اختلافا على ما بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية