الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
حلف ليطلقها اليوم ;

8 - فالحيلة أن يقول لها . أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلم تقبل .


( 8 ) قوله : فالحيلة أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى إلخ ويكون الاستثناء موصولا لا ملفوظا حتى إن المفصول لا يعمل وكذا المضمر في قلبه وكونه مسموعا [ ص: 233 ] هل هو شرط اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا ليس يشترط وإنما الشرط تصحيح الحروف والتكلم به ، وبعضهم قالوا كونه مسموعا شرط والمسألة معروفة في كتاب الطلاق . ثم اختلف المشايخ في فصلين ، الطلاق والإعتاق فإذا قرن به الاستثناء هل يتصف الشخص بكونه موقعا مع أنه لم يثبت الوقوع حتى إن من حلف وقال لأطلقن اليوم امرأتي تطليقة واحدة أو ثلاثا وقال لها في اليوم أنت طالق ثلاثا إن شاء الله تعالى وقال لها أنت طالق ثلاثا على ألف فقالت المرأة لا أقبل كان هذا الرجل بارا في يمينه وهو اختيار مشايخ بلخي وكذلك إذا حلف أن يبيع فباع بيعا فاسدا فقد بر في يمينه فاعتبر بيعا موجبا للملك وإن لم يثبت الملك فكذا في مسألة الاستثناء في الطلاق يعتبر موقعا وإن لم يثبت به الوقوع ومشايخنا يقولون لا يتصف بكونه موقعا وجعلوا هذا الجواب على ظاهر الرواية وقالوا في المسألة الأولى إن الحالف يعتبر بارا في يمينه في ظاهر الرواية كذا في التتارخانية فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية