الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 236 ] التاسع : في الأيمان لا يتزوج بالكوفة

1 - يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله . لا يزوج عبده من أمته ثم أراده

2 - فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما . لا يطلقها ببخارى يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها .


[ ص: 236 ] قوله : يعقد خارجها ولو في سوادها . قال الإمام الحلواني : جعل محمد رحمه الله تعالى سواد الكوفة غير الكوفة وسواد الري من الري : وإنما تظهر هذه الحيلة في الإجارة إذا استأجر دابة إلى الكوفة أو إلى مرو أو سمرقند يجوز لأن هذه أسامي القصبة لا غير فكان المعقود عليها معلوما وإذا استأجر دابة إلى الري لا يجوز لأن هذا الاسم يقع على القصبة والسواد جميعا فكان المعقود عليها مجهولا وإنما عرفت هذه الأسامي من جهة العرف لا من جهة اللغة كذا في التتارخانية فليراجع .

( 2 ) قوله : فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما إلخ . يعني بطريق الشراء ذكر هذه الحيلة الخصاف قال في التتارخانية وقد ذكرنا عن الكرخي أن من حلف لا يزوج بنته فوكل رجلا حتى زوجها أنه يجوز ولا يحنث في يمينه . وهذه كانت لا تخفى على الخصاف إن كان ما ذكره الكرخي صحيحا ( انتهى ) . أقول قد قدمنا أن ما نقل عن الكرخي مخالف لما في متون المذهب فكان غير صحيح فلذلك عدل عنه الخصاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية