الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 251 ] الثالث عشر في الهبة أرادت هبة المهر من الزوج 1 - على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه ، فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر

2 - فإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤية ، وإن ماتت فقد برئ الزوج ،


[ ص: 251 ] قوله : على أنها خلصت من الولادة إلخ عبارة التتارخانية امرأة حامل تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج : بريئا عن مهرها وإن سلمت من نفاسها عاد المهر على زوجها

( انتهى ) . ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الخلل .

( 2 ) قوله : فإذا ولدت تنظر إليه إلخ قال شمس الأئمة الحلواني هذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من الأصل فيعود المهر عليه كما كان أما إذا تعيب الثوب وتعذر رده فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية