الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له [ ص: 280 ]

2 - فإذا فرغ عاد الضمان


( 2 ) قوله : فإذا فرغ عاد الضمان : أي فإذا فرغ من الانتفاع تعود رهنا . وذكر الخصاف أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ شرط العود رهنا وظاهر المبسوط أن التفريغ ليس شرطا

التالي السابق


الخدمات العلمية