الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
39 - صح الاقتداء . وهل يحنث ؟ قال في الخانية : 40 - يحنث قضاء لا ديانة [ ص: 64 ] إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء ، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ، 42 - ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة


( 39 ) قوله : صح الاقتداء إلخ .

قال الحصيري في الحاوي عند الأئمة الثلاثة . ( 40 )

قوله : يحنث قضاء إلخ .

يعني إذا ركع وسجد كما في الخلاصة .

وفي نسخة قال في الخلاصة : وهذه النسخة هي الصحيحة لأن ما في الخانية غير مذكور فيه ناويا أن لا يؤم [ ص: 64 ]

قوله : إلا إذا أشهد إلخ بأن أشهد أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا

التالي السابق


الخدمات العلمية