الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - ومنها : التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش .

ومنها : بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع ، دفعا للضرر العام


( 23 ) قوله : ومنها التسعير إلخ ، في الاختيار شرح المختار : ولا ينبغي للسلطان أن يسعر لما بينا يعني أن المسعر هو الله تعالى قال : إلا أن يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة فلا بأس بذلك بمشورة أهل الخبرة ; لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع ، وقد قال أصحابنا : إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر ، وفرقه عليهم ، فإذا وجدوا ردوا مثله ، وليس هذا حجرا ، وإنما هو للضرورة كما في المخمصة

التالي السابق


الخدمات العلمية