الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار ، 13 - على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى ، وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح .

قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو أسلم وتحته خمس ، أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح ، وإن رتب فالأخير ، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى الأختين ، 14 - والبنت أو الأم ( انتهى )


( 13 ) قوله : على قول من حرم ، وهو محمد كذا في أكثر النسخ ، والصواب خير كما في بعض النسخ ، ويدل عليه قوله بعد : وخيره يعني محمدا في اختيار أربع .

( 14 ) قوله : والبنت : لا يصح أن يكون معطوفا على الأختين كما هو الظاهر بل هو معطوف على قوله أربع ، والتقدير وخيره في اختيار البنت أو أمها

التالي السابق


الخدمات العلمية