الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
54 - وخطبة العيدين كذلك لقولهم : يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة ، 55 - سوى تقديم الخطبة .


( 54 ) قوله : خطبة العيدين إلخ .

ينظر حكم باقي الخطب ، وهي خطبة النكاح والاستسقاء والكسوف والخطب الثلاثة في الموسم هل هي كخطبة الجمعة ؟ هكذا توقفت ثم رأيت في شرح النقاية للعلامة القهستاني عند قوله في المتن : وينصت المؤتم . وكذا في الخطبة ما نصه : والخطبة شاملة لخطبة النكاح والموسم وغيرهما كما مر .

والذي مر في بحث الأوقات ، عند قوله في المتن ، ويكره إذا خرج للخطبة النفل ما نصه : والأولى أن يقول ويكره عند الخطبة النفل ليشتمل خطبة النكاح والخطب الثلاثة في الموسم ; فإن الاستماع واجب فيها كما في الزاهدي ( انتهى ) .

أقول ويخالفه ما ذكره في خطبة العيدين نقلا عن المنية أن الكلام لا يكره فيه كما يكره في الجمعة ( انتهى ) .

ويمكن التوفيق بأن يكون معنى قوله لا يكره فيه إلى آخره أي كراهة كالكراهة في الجمعة وحينئذ لا ينتفي أصل الكراهة ( 55 )

قوله : سوى تقديم إلخ قيل يفهم منه أن الخطبة شرط .

لكن تقديمها ليس [ ص: 67 ] بشرط وليس كذلك بل الخطبة نفسها ليست بشرط فيهما أصلا

التالي السابق


الخدمات العلمية