الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. وخرجت عنها مسائل : 64 - الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند الإمام ، ومقتضاها أن لا يغسل كقولهما


[ ص: 356 ] قوله : الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يغسل .

وكذا الحائض ، والنفساء على المعتمد كما في السراج ، فظاهره أنه لا فرق فيه بعد الطهارة أو قبل الانقطاع ، وعلى هذا الخلاف في المجنون كما في البحر .

قيل : ينبغي تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا أما من بلغ عاقلا ثم جن فهو محتاج إلى ما يطهره ، إذ ذنوبه الماضية لم تسقط عنه بجنونه إلا أن يقال : إن المجنون إذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بما مضى ; لأنه لا قدرة له على التوبة ، وله نقل في هذا الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية