صفحة جزء
13 - باب الحجامة للصائم

1342 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، [ ص: 99 ] أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم والمحجوم " .

[ ص: 100 ] 1343 - هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا . وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام .

1344 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " احتجم محرما صائما " .

1345 - قال الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام . فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ .

1346 - قلت : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس . وقال : أكثرهم في حديث مقسم ، وميمون : " احتجم وهو صائم محرم " .

ورواه عكرمة عن ابن عباس دون ذكر الإحرام .

[ ص: 101 ] ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفترض .

1347 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم " رخص في الحجامة للصائم . يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه كما يؤكد ما رواه .

1348 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أخبرنا أبو جعفر بن دحيم ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - قال الأعمش مرة : والحجامة للصائم - فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج " .

1349 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، حدثنا إبراهيم بن الحسين ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن حميد ، قال : سمعت ثابتا البناني وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا . إلا من أجل الضعف " .

1350 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر ، والله أعلم .

* * *

[ ص: 102 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية