صفحة جزء
34 - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام

1440 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما " .

[ ص: 127 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية