صفحة جزء
7 - باب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

2382 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أنبأنا محمد بن جرير الطبري ، أنبأنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، أنبأنا أبي ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " وذكر الحديث .

[ ص: 21 ] وهكذا رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرحمن بن يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج .

ورواه الحسن البصري عن النبي عليه السلام ، ورويناه عن ابن عباس .

2383 - وفي حديث قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .

2384 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أخبرنا أبو علي الفقيه ، أخبرنا أبو بكر بن زياد ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره . وهذا الإسناد صحيح .

2385 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين : أحدهما : أنه منقطع ، والآخر : أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم بالحديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن في عقد . [ ص: 22 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية