صفحة جزء
19 - باب الزنا لا يحرم الحلال

2448 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا جعفر بن أحمد بن سام ، حدثنا إسحاق بن محمد الضروي ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم الحرام الحلال " .

وروينا عن عبد الله بن عباس موقوفا .

وروي عن علي بن أبي طالب .

وهو قول ابن المسيب ، وعروة ، والزهري .

2449 - وفيما روي عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن [ ص: 45 ] عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا .

2450 - أخبرنا أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومي ، حدثني أخي محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبد الرحمن . . . ، فذكره .

2451 - ورواه عبد الله بن نافع المخزومي ، عن المغيرة بإسناده ومعناه ، وقال في آخره : " إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " . تفرد به الوقاصي هذا ، وهو ضعيف .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية