صفحة جزء
21 - باب نكاح الأمة المسلمة

قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم .

2459 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول : من لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ذلك لمن خشي العنت منكم وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يغدر على حرة وهو يخشى العنت وأن تصبروا عن نكاح الإماء هو خير لكم .

2460 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة " .

2461 - قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشعثاء ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد .

2462 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . [ ص: 49 ]

2463 - وروينا عن الحسن ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .

وروينا في معناه عن علي ، وجابر ، زاد : أو تنكح الحرة على الأمة . وزيد في حديث علي : وقسم لها يومين وللأمة يوما .

2463 - وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد الله في العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة .

2464 - قلت : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لقوله : من فتياتكم المؤمنات .

وبه قال مجاهد ، والحسن ، وهو مروي عن الفقهاء السبعة من التابعين .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية