صفحة جزء
29 - باب في نكاح المحلل

2495 - روينا عن علي ، وعبد الله ، ( مرفوعا ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .

2496 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عمن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2497 - وروينا عن الزهري أنه قال : إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحل والمحلل له فلا ينبغي .

2498 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن سعد يقول : قال مشرح بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله من هو ؟ قال : " المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " .

2499 - ورواه أبو صالح ، عن الليث ، قال : سمعت مشرح بن هاعان يحدث عن عقبة بن عامر . [ ص: 61 ]

2499 - وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على صحة النكاح إذا خلا عقده عن الشرط .

2500 - قال الشافعي : لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية