صفحة جزء
31 - باب العيب في المنكوحة

2509 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أخبرنا محمد بن [ ص: 64 ] جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل نكح امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها .

2510 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم ، وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعقلاء .

2511 - ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله وقال : وفي رواية الشافعي إلا أن تسمي فإن سمى جاز .

2511 - وفي رواية سعيد بن منصور : " إلا أن يمس فإن مس جاز " . وقالا بدل العقلاء : القرناء .

2512 - وروي عن علي أنه قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا ، أو برصا ، أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل بها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق .

فيشبه أن يكون أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها .

2513 - وفي حديث جميل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : " دلستم علي " . [ ص: 65 ]

2514 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فر من المجذوم فرارك من الأسد " . أو قال : " الأسود " .

2515 - وفي الحديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا قد بايعناك فارجع " .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى " ، فإنه أراد والله أعلم على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ثم قد يجعل الله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب شيئا يحدثونه به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يورد ممرض على مصح " ، وبالله العصمة . [ ص: 66 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية