صفحة جزء
جماع أبواب الصداق

35 - باب ما يكون مهرا .

2533 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المصفر بن نصر ، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، حدثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا قال : " أتدري ماالنش ؟ " [ ص: 71 ] قلت : لا . قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه .

2534 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة ( رضي الله عنها ) درعا من حديد وجرة ودوار . وفي رواية بدل جرة رحا وذكر شيئا آخر وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم .

2535 - وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم .

2536 - وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق .

وهذا خرج مخرج الأغلب .

وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها . [ ص: 72 ]

2537 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : " فبارك الله لك أولم ولو بشاة " .

2538 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم . قال : وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا . [ ص: 73 ]

2539 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة .

2540 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم .

2541 - أخبرنا أبو عبد الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا .

2542 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " .

[ ص: 74 ]

2543 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا يزيد بن هارون ، حدثنا موسى بن مسلم بن رومان . . ، فذكره .

2544 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " .

فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمر ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ .

2545 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " . فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم [ ص: 75 ] داود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين ( رضي الله عنه ) : غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء .

2546 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( رضي الله عنه ) قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . . .

2547 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا : " انكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله ما العلائق قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية