صفحة جزء
40 - باب الشرط في المهر والنكاح

2561 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا حجاج ( هو ابن محمد ) ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .

[ ص: 81 ] ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو .

وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالمتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها " .

2562 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ( وهو أبو الخير ) ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .

2563 - تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله .

2564 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " .

[ ص: 82 ] قال : وقد يروى عنه " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .

قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " .

2565 - قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

2565 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق " .

2566 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خيرويه ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها " .

2567 - وروي عن عمر أنه قال : لها " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة " .

2568 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي أنه قال : " شرط الله قبل شرطهما " .

[ ص: 83 ]

2569 - قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم .

2570 - وروينا عن عطاء الخراساني فيمن تزوج بامرأة وشرط لها الفرقة والجماع بيدها . فقال ابن عباس : " خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفرقة والجماع بيدك " .

2571 - وروينا عن الأشعث بن قيس أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها " .

*** [ ص: 84 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية