صفحة جزء
6 - باب إباحة الطلاق

2652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الخضر بن أبان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ثم راجعها " .

2653 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، [ ص: 112 ] حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أتزوجت ؟ " قال : نعم . قال : " ثم ماذا ؟ " قال : ثم طلقت . قال " أمن ريبة ؟ " قال لا . قال : " قد يفعل ذلك الرجل . ؟ " قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . قال معرف فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق " .

هذا مرسل .

وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا .

ورواه عبيد الله الوصافي عن محارب عن عمر كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية