صفحة جزء
12 - باب طلاق العبد بغير إذن سيده

2696 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول : من " أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاقه شيء " . [ ص: 126 ]

2697 - وروي عن عكرمة موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " ، والإسناد ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية