صفحة جزء
9 - باب صفة العمد الذي يجب به القصاص

2965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، أخبرنا محمد بن أيوب ، أخبرنا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أنس " أن جارية وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين " .

2966 - وروينا عن مرداس بن عروة أن رجلا رمى رجلا ، فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقاد منه .

2967 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق [ ص: 216 ] غرقناه " .

2968 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه .

قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة " .

2969 - وأما الذي روي عن النعمان بن بشير مرفوعا " كل شيء خطأ إلا السيف " فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع ، وكلاهما غير محتج بهما .

وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرش .

التالي السابق


الخدمات العلمية