صفحة جزء
11 - باب القطع في السرقة

قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . . . . الآية 3254 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " .

3255 - ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم " .

3256 - قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : " إن اليد لا تقطع بالشيء التافه " .

3257 - حدثتني عائشة أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس .

التالي السابق


الخدمات العلمية