3 - باب وجوب الحد في الخمر 
 3381  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني  ببغداد ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12256ابن أبي مريم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ،  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ؛  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن  أخبره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه . ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ، ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه ، يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " . 
تابعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض  وغيره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد  غير أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13538ابن عياض  لم يذكر البكت ، ورواه 
عبد الرحمن بن أزهر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد 
 " واحثوا عليه التراب " .  [ ص: 339 ] وفي بعض الروايات عنه : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675814 " فحثى في وجهه التراب " . 
وفي بعضها : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675814 " فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب " . 
وفي حديث 
عقبة بن الحارث أتي 
بالنعيمان ،  أو 
ابن النعيمان ،  فذكر الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه . 
 3382  - وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  في قصة الملقب بحمار ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656282وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله " .  3383  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  يقول : 
سمعت  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يقول : ذكر لي أن  nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ،  وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن 
السائب ،  فرأيته يحدهم . 
 3384  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  قال : 
قلت لعطاء :  أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال  nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء :  إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما .  3385  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،  وبإسناده .  
[ ص: 340 ]  3386  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ،  عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : 
لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد .  3387  - حدثنا الإمام 
أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ،  أخبرنا الإمام والدي ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ،  أخبرنا 
محمد بن موسى الحرشي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد بن عبد الله ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697089 " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " . 
قال : 
وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان  أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات . 
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،   nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم  أنهما قالا ذلك ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) ولم يسم 
النعيمان .