صفحة جزء
2 - باب قدر الجزية .

3708 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر " .

[ ص: 6 ]

3709 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، بلفظه في إسناده فقال : عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، في الحديث : " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعاقر " : ثياب تكون باليمن .

3710 - وقد رواه أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

3711 - وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ .

وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد .

3712 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة .

3713 - قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية