صفحة جزء
6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث

4015 - قال الشافعي - رضي الله عنه ، بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا .

4016 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه . قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : ما أخبرنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " .

[ ص: 102 ] وروينا عن أبي الدرداء في قصة أبي موسى هذا اللفظ .

4017 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا جرير بن حازم ، أخبرنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا عبد الرحمن !

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير .


وكذلك قاله هشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله سليمان التيمي عنه . وكذلك قاله حماد بن سلمة عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب عن الحسن .

4018 - ورواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " .

4019 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود أخبرنا يحيى بن خلف ، أخبرنا عبد الأعلى ، أخبرنا سعيد ، عن قتادة فذكره .

4020 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " .

[ ص: 103 ]

4021 - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة وقال .

" فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه " .

وروينا عن عدي بن حاتم عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله .

4022 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث " .

التالي السابق


الخدمات العلمية