صفحة جزء
2 - باب عدد الشهود قال الله عز وجل : لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور : 13 ]

وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء : 15 ] .

وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : 4 ] .

وذكرنا في كتاب الحدود حديث أبي هريرة في قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أبي طالب .

4164 - قال الشافعي : " وشهد ثلاثة على رجل عند عمر - رضي الله عنه - بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة " .

4165 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، عن ابن علية ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد بن أبيه ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة فقال : لا ، فأمر [ ص: 143 ] بهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا .

وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق : 2 ] .

4166 - وروينا في كتاب النكاح حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " .

4167 - وعن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " .

4168 - وعن عبد الله بن عباس ، " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " .

4169 - وفي حديث رافع في قصة المقتول ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " .

[ ص: 144 ]

4170 - وروينا عن الحسن البصري ، أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق .

4171 - وعن إبراهيم النخعي : أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق .

وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة : 282 ] .

وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [البقرة : 282 ] .

4172 - وقد مضى في كتاب الصوم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ، قلن : بلى قال : " فذلك من [ ص: 145 ] نقصان عقلها " .

4173 - وأما شهادة النساء وحدهن ، فقد روينا عن شريح : أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه .

4174 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال .

[ ص: 146 ]

4175 - وحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة لم يصح إسناده ، لما رواه محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة قال الدارقطني : أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن علي إنما رواه جابر الجعفي ، عن عبد الله بن يحيى ، عن علي ، وجابر الجعفي ، وعبد الله بن يحيى ضعيفان .

وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه ، عن علي ، وسويد ضعيف .

4176 - قال الشافعي : لو ثبت عن علي ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه .

4177 - وقال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي ، لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل .

[ ص: 147 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية