صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : [ ص: 317 ] أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمر بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره ، حتى جاء إبراهيم (صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله ) : فقال الله - عز وجل - : ( وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ) " .

" قال الشافعي (رحمه الله ) : والذي سمعت (والله أعلم ) - في قول الله - عز وجل - : ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) . - : أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وذلك : في بدنه ، دون ماله . فإن قتل ، أو كان حدا : لم يقتل به غيره ، ولم يحد بذنبه : فيما بينه ، وبين الله (عز وجل ) . [لأن الله ] جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وعاقبهم عليها " .

[ ص: 318 ] " وكذلك أموالهم : لا يجني أحد على أحد ، في مال ، إلا : حيث خص رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بأن جناية الخطأ - من الحر - على الآدميين : على عاقلته " .

" فأما [ما ] سواها : فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم " .

" وعليهم - في أموالهم - حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك . وليس من وجه الجناية " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية