صفحة جزء
(وأنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، قال : " ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يهل بالحج : لأن الله (جل ثناؤه ) يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) . وكان بينا - في كتاب الله - عز وجل - : أن التمتع هو : التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج ، وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج : فقد أكمل التمتع ، ومضى التمتع ، وإذا مضى بكماله : فقد وجب عليه دمه . وهو قول عمرو بن دينار " .

" قال الشافعي : ونحن نقول : ما استيسر - : من الهدي . - : شاة (ويروى عن ابن عباس ) . فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام : فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة ، فإذا لم يصم : صام بعد منى : بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك " .

" وقال في موضع آخر : وسبعة في المرجع . وقال في موضع آخر : إذا رجع إلى أهله " .

* * *

[ ص: 117 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية