صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ، وقال - جل ثناؤه - : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) " .

[ ص: 137 ] قال : وكان . بينا - في الآية - الأمر بالكتاب : في الحضر ، والسفر ، وذكر الله (عز وجل ) الرهن : إذا كانوا مسافرين ، فلم يجدوا كاتبا " .

" وكان معقولا ، (والله أعلم ) فيها : أنهم أمروا بالكتاب ، والرهن : احتياطا لمالك الحق : بالوثيقة ، والمملوك عليه : بأن لا ينسى ، ويذكر . لا : أنه فرض عليهم : أن يكتبوا ، أو يأخذوا رهنا . لقول الله - عز وجل - : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) " .

" قال الشافعي : وقول الله - عز وجل - : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل ) يحتمل : كل دين ، ويحتمل : السلف خاصة . وقد ذهب فيه ابن عباس : إلى أنه في السلف ، وقلنا به في كل دين : قياسا عليه ؛ [ ص: 138 ] لأنه في معناه " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية