الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم

الجويني - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني

صفحة جزء
فصل

في الأواني

685 - الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب ، وفيه [ ص: 449 ] أخبار متعارضة ، وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت .

686 - ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها ، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة ، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه ، فإذا درس السبيل الموصل إليه ، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجب ( 236 ) الأصل .

وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا .

687 - وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها ، فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها ، والأدلة على الصحيح منها ، التحق القول منها بما يشك في نجاسته ، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية