استئذان الأبوين في الرحلة  1692  - أخبرني 
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي  بأصبهان ،  نا 
محمد بن علي بن عمران ،  نا 
عبد الله بن عمر بن شوذب المقرئ  قال : أخبرني 
عثمان بن سعيد الخباز ،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  قال : سمعت 
أحمد بن داود  يقول : " ليس لأبوي الرجل الذي يرحل في الحديث طاعة " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14120أبو علي :   " لأن الله تعالى قال ( 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم  ) فطلب العلم فريضة على كل مسلم ، وقد أوجب الله 
الرحلة في طلب العلم  " . 
* قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر :  والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله ، فتجوز الرحلة بغير إذن الأبوين إذا لم يكن ببلد الطالب من يعرفه واجبات الأحكام ، وشرائع الإسلام ، فأما إذا كان قد عرف علم المفترض عليه ، فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه .