صفحة جزء
234 - أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي ، نا علي بن مسلم ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وهمام ، عن [ ص: 236 ] قتادة : أن عكرمة ، أنكر مسح الخفين ، فقلت له : إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح قال : " ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه " .

قال همام في هذا الحديث : عن قتادة ، قال : قلت لعكرمة : " لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء " .

قلت : كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة ، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله ، وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد ، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف ، أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسرت كتاب الله عز وجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية