صفحة جزء
320 - وأنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب - يعني : ابن عبد المجيد الثقفي - عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، ورجل ، آخر ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، كيف شئتم - ونقص أحدهما : الملح أو التمر ، وزاد أحدهما - من زاد أو ازداد فقد أربى " . [ ص: 329 ]

فنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأعيان من المطعومات في الربا ، ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها .

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان ،

التالي السابق


الخدمات العلمية