صفحة جزء
53 - فصل

[ فيمن أعسر بالخراج ]

ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار ، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه ولم تستقر في ذمته .

والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسار ، فهي كالزكاة والنفقة الواجبة .

[ ص: 281 ] وأما الخراج فهو أجرة الأرض فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة الدور والحوانيت ولهذا لما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض لم يراع فيه فقيرا من غني .

التالي السابق


الخدمات العلمية