إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
9957 حديث : أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، قال : رجل أو امرأة .

قال أحمد : ثنا عبد الرزاق ، أنا شيخ من أهل نجران ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، به . وعن ابن أبي شيبة ، عن معتمر ، عن محمد بن عثيم ، عن محمد بن عبد الرحمن ، نحوه .

[ ص: 559 ] قال عبد الله : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، به .

التالي السابق


الخدمات العلمية