14405 - حديث :
في ابن ملاعنة ، ترك أخاه لأمه وأمه ؛ لأخيه السدس ، ولأمه الثلث ، ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث ، وللأم الثلثان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن [ ص: 451 ] مسعود : لأخيه السدس ، وما بقي فللأم .
مي في الفرائض : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا
حسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21463أبي سهل ، عنه ، به . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : في ابن ملاعنة ترك ابن أخ وجدا ، قال : المال لابن الأخ .