إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
23606 - حديث : " لا تقطع يد السارق إلا في حجفة " . وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .

طح في الحدود : ثنا ابن أبي داود ، ثنا يحيى الحماني ، ثنا شريك ، عن منصور عن عطاء ، عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، بهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية