23606 - حديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66572 " لا تقطع يد السارق إلا في حجفة " . وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا ، أو عشرة دراهم .
طح في الحدود : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى الحماني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن
عطاء ، عن
أيمن ابن أم أيمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، بهذا .