23816  - آخر : مي في الوصايا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب عبد ربه بن نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، 
عن إبراهيم  ، قال : إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين ، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ، ففي العين ، حتى يبلغ الثلث  .