23816 - آخر : مي في الوصايا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب عبد ربه بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
عن إبراهيم ، قال : إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين ، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة ، ففي العين ، حتى يبلغ الثلث .