إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
23851 - آخر : مي في الحيض : ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إذا سمع الجنب والحائض السجدة يغتسل الجنب ويسجد ، ولا تقضي الحائض لأنها لا تقضي الصلاة .

وعن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : لا تقضي الحائض . أنا سعيد بن عامر ، وجعفر بن عون ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : ليس عليها شيء . أنا عمرو بن عون ، عن خالد ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم : (أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة . أنا أحمد بن حميد ، ثنا حفص ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ) وأبي الضحى أنهما قالا : لا تسجد . أنا أحمد بن حميد ، ثنا ابن نمير ، عن حجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، قالا : ليس عليها ذلك ، الصلاة أكبر من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية