إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

صفحة جزء
23853 - آخر : مي في الحيض : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض : إن أصابه دم غسلته ، وإلا فليس عليها غسله ، وإن عرقت فيه ، فإنه يجزيها أن تنضحه .

حدثنا معاذ بن هانئ ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم . أنا عمرو بن عون ، أنا أبو الأحوص ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم : في الجنب يعرق في ثوبه قال : لا يضره ، ولا ينضحه بالماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية